اعتماد الحد الأدنى للعلاوة السنوية في سلطنة عمان؛ نظام مبني على تقييم الأداء يدخل حيز التنفيذ

٢٧ يوليو ٢٠٢٥
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم ٣١٧/٢٠٢٥ الذي يحدد الحد الأدنى للعلاوة السنوية وآلية صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص. اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام، يستحق الموظفون العمانيون الذين أمضوا ستة أشهر على الأقل في المنشأة علاوة سنوية، وذلك استنادًا إلى تقرير تقييم الأداء.

نسب العلاوة السنوية حسب تقييم الأداء:

تقييم الأداءنسبة الزيادة في الراتب الأساسي
ممتاز٥٪
جيد جدًا٤٪
جيد٣٪
مقبول٢٪
ضعيفلا يستحق علاوة

الموظف الذي يحصل على تقييم “ضعيف” لا يستحق علاوة دورية. كما يحق للموظف الاعتراض على نتيجة تقييمه لدى الجهة المختصة في الوزارة.

أحكام خاصة بالانتقال والظروف الاقتصادية والمخالفات:

إلغاء القرار السابق:
يُلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم ٥٤١/٢٠١٣، وكل ما يخالف أحكامه.

Exit mobile version