اعتماد الحد الأدنى للعلاوة السنوية في سلطنة عمان؛ نظام مبني على تقييم الأداء يدخل حيز التنفيذ

٢٧ يوليو ٢٠٢٥
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم ٣١٧/٢٠٢٥ الذي يحدد الحد الأدنى للعلاوة السنوية وآلية صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص. اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام، يستحق الموظفون العمانيون الذين أمضوا ستة أشهر على الأقل في المنشأة علاوة سنوية، وذلك استنادًا إلى تقرير تقييم الأداء.

نسب العلاوة السنوية حسب تقييم الأداء:

تقييم الأداءنسبة الزيادة في الراتب الأساسي
ممتاز٥٪
جيد جدًا٤٪
جيد٣٪
مقبول٢٪
ضعيفلا يستحق علاوة

الموظف الذي يحصل على تقييم “ضعيف” لا يستحق علاوة دورية. كما يحق للموظف الاعتراض على نتيجة تقييمه لدى الجهة المختصة في الوزارة.

أحكام خاصة بالانتقال والظروف الاقتصادية والمخالفات:

  • في حال نقل الموظف خلال العام، تكون المنشأة التي قضى فيها مدة أطول مسؤولة عن إعداد تقرير الأداء، وتلتزم المنشأة الجديدة بصرف العلاوة.
  • يجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة إذا ثبت وجود ظروف اقتصادية، شرط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٥ من قانون العمل.
  • يمكن إيقاف العلاوة في حال وجود قضية جنائية أو إذا حصل العامل على إجازة بدون أجر تتجاوز ٦ أشهر. وإذا زال السبب، يُستأنف صرف العلاوة حسب الضوابط.
  • تُفرض غرامة قدرها ٥٠ ريالًا عمانيًا عن كل عامل يتم ارتكاب مخالفة بحقه.

إلغاء القرار السابق:
يُلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم ٥٤١/٢٠١٣، وكل ما يخالف أحكامه.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button