عُمان تُشدِّد العقوبات على بيع السجائر والشيشة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2025 – أصدر رئيس هيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان، سعادة سليم بن علي الحكماني، القرار رقم 756/2023، والذي يُعيد التأكيد على حظر بيع وتداول السجائر والشيشة الإلكترونية في السلطنة، مع تغليظ العقوبات المالية على المخالفين مقارنة بالقرار السابق.
أبرز ما جاء في القرار:
- يُمنع تداول أو استيراد أو الإعلان عن السجائر أو الشيشة الإلكترونية أو ملحقاتهما.
- تُفرض غرامة إدارية تصل إلى 1000 ريال عماني (حوالي 2600 دولار أمريكي) على المخالفين.
- في حالة تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامة.
- في حال استمرار المخالفة، تُفرض غرامة يومية قدرها 50 ريالاً عمانيًا (نحو 130 دولارًا)، على ألا يتجاوز المجموع 2000 ريال (أي ما يعادل 5200 دولار).
- تُتلف جميع الكميات المضبوطة وفقاً للإجراءات المعتمدة في الهيئة.
⚖️ مقارنة مع القانون السابق:
كان القرار السابق (رقم 698/2015) ينص على غرامة قدرها 500 ريال عماني، أما القرار الجديد فقد ضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال، وخفّض الغرامة اليومية إلى 50 ريالاً، مع رفع الحد الأقصى للتراكم إلى 2000 ريال.
🎯 أولوية الصحة العامة
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطنة للحد من انتشار منتجات التبغ البديلة وضمان حماية المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.
عُمان تؤكد أنها جادة في حماية الصحة العامة وتنظيم الأسواق ومنع المنتجات المحظورة.
المصدر:
تم نشر هذا الخبر عبر الموقع الرسمي لأثير:
عُمان تُشدِّد العقوبات على بيع السجائر والشيشة الإلكترونية



